فسجد للسهو، لزم المأموم متابعته في السجود، قال: وبهذا قال كافة العلماء، إلا ابن سيرين، فقال: لا يسجد؛ لأنه ليس موضع سجود المأموم.
دليلنا قوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) إلخ» (¬١).
وفرق بين نقل الشيخ أبي حامد، ونقل القاضي أبي الطيب، فالأول نفي لسجود المأموم بالكلية، والثاني: اختلاف في موضع السجود، وفي حق المسبوق فقط.
• والراجح: قول الجمهور، والله أعلم.