والقضاء لا يكون إلا للفائت، ولو لم يسجد المسبوق مع الإمام لم يقع سجود السهو في آخر صلاته، وهذا خلاف السنة.
الأول: قول البيهقي: «والذين قالوا: (فأتموا) أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة ﵁، فهو أَوْلى، والله أعلم» (¬١).
وقال أبو داود: «قال الزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: وما فاتكم فأتموا.