Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 680

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الأول في سجود المأموم لسهو إمامه
  4. المبحث الثاني إذا سها الإمام والمأموم مسبوق

وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: فاقضوا».

وقد رواه ابن أبي ذئب ومعمر على الوجهين، كما علمت، والله أعلم.

وقد روى البيهقي بإسناده عن أحمد بن سلمة، قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: «لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: (واقضوا ما فاتكم). قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة» (¬١).

وهذا الكلام من الإمام مسلم يعلُّ رواية ابن عيينة، عن الزهري، ولا يمنع ثبوت هذه اللفظة من غير طريق الزهري، وقد خرجها مسلم في صحيحه، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠].

وقال تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢]، أي أتمهن وأكملهن.

والصحيح أن ما يدركه المصلي أول صلاته؛ لاتفاق العلماء على أن تكبيرة الإحرام هو في افتتاح الصلاة، ولا يكون ذلك إلا في الركعة الأولى.

ولاتفاقهم أن المدرك ركعة مع الإمام من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة وتشهد، وسلام، ولو كان يقضي الركعة الأولى لم يجلس فيها، ولم يتشهد، ولم يسلم، وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب الإمامة والائتمام، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

وأما دليل الحنفية في كونه يكفيه سجوده مع الإمام: فلأنه لا يسجد عن سهو واحد مرتين.

وأما الدليل على كونه لا يتابعه في السلام: فلأن السلام يخرج به المسبوق من الصلاة، وهذا لا يكون إلا بعد إتمام الصلاة،

(ح-٢٦٥٦) لما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 680 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.