Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 707

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الخامس موقف المأموم من سهو الإمام
  4. المبحث الأول في تنبيه المأموم لسهو إمامه
  5. الفرع الأول في صفة التنبيه

[م- ٩١٣] إذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه شرع للمأموم تنبيهه، وحكي الاتفاق على هذا.

قال الطحاوي: «الأمة قد أجمعت أن رجلًا لو ترك إمامه من صلاته شيئًا، أنه يسبح به؛ ليعلم إمامه ما قد ترك، فيأتي به» (¬١).

فإن كان المنبه رجالًا سبحوا به، وهذا بالاتفاق.

وإن كانوا نساء، فقال الجمهور: «يصفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى، وهو قول في مذهب المالكية» (¬٢).

(ح-٢٦٦٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم .... وفيه: من رابه -وفي رواية: من نابه- شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (¬٣).

فلفظ: (من نابه شيء) عام يشمل الرجال والنساء، فلما قال: وإنما التصفيق للنساء، خص النساء من لفظ العموم.

وقال مالك: «التسبيح للرجل وللنساء جميعا، ولا يصفقن» (¬٤).

قال ابن بطال: «أجمع العلماء أن سنة الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة التسبيح، واختلفوا في حكم النساء … » (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 707 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.