Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 708

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الخامس موقف المأموم من سهو الإمام
  4. المبحث الأول في تنبيه المأموم لسهو إمامه
  5. الفرع الأول في صفة التنبيه

وقال ابن عبد البر: «ذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعًا؛ لقوله ﷺ: (من نابه شيء في صلاته فليسبح)، ولم يخص رجالًا من نساء، وتأولوا قول النبي ﷺ: (إنما التصفيق للنساء) أي إنما التصفيق من فعل النساء، قال ذلك على جهة الذم؟» (¬١).

وقال بعضهم: قوله: من نابه شيء في صلاته فليسبح لفظ (من) ظاهره العموم للرجال والنساء؛ فإن (من) تقع على كل من يعقل من الذكور والإناث.

وقوله: (إنما التصفيق للنساء) يحتمل أن يكون قال ذلك على وجه الذم، أي: أنه من شأن النساء في غير الصلاة، ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه تخصيص العام بإخراج النساء، ومع الاحتمال يقدم ظاهر (من نابه شيء) على المتردد بين التخصيص والذم، فلا يخصص النص الشرعي بمجرد الاحتمال.

كما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، قال:

رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين. فقال أأمك أمرتك بهذا؟ (¬٢).

فمن عادة العرب أن تنسب الفعل إلى أمر المرأة على وجه الذم تنفيرًا.

وقال ابن رشد: «والسبب في اختلافهم: اختلافُهم في مفهوم قوله ﵊: (وإنما التصفيق للنساء).

فمن ذهب إلى أن معنى ذلك: أن التصفيق هو حكم النساء في السهو، وهو الظاهر، قال: النساء يصفقن ولا يسبحن. ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف؛ لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيرًا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس» (¬٣).

• وأجاب الجمهور:

بأن البخاري رواه من طريق حماد، حدثنا أبو حازم المديني، عن سهل بن سعد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 708 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.