Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 709

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الخامس موقف المأموم من سهو الإمام
  4. المبحث الأول في تنبيه المأموم لسهو إمامه
  5. الفرع الأول في صفة التنبيه

الساعدي .... وفيه: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفح النساء (¬١).

وهذا صريح في التفريق بين الرجال والنساء.

قال ابن عبد البر: «فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال» (¬٢).

وقال القرطبي المالكي عن قول الجمهور: «هو الصحيح نظرًا وخبرًا (¬٣).

وقال ابن الملقن: «وإنما كره لها التسبيح؛ لأن صوتها فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة، والجهر بالقراءة في الصلاة» (¬٤).

ولئن كان حديث أبي سهل يحتمل التأويل فحديث أبي هريرة صريح متفق عليه.

(ح-٢٦٦٥) فقد روى البخاري ومسلم من طريق سفيان، حدثنا الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء (¬٥).

ورواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سفيان به، وزاد: (في الصلاة) (¬٦).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وحده،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة (¬٧).

وهذا إسناد في غاية الصحة، وقد زاد فيه لفظ: (في الصلاة)، فكانت زيادة محفوظة.

ورواه مسلم من طريق الفضيل بن عياض، وأبي معاوية، وعيسى بن يونس،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 709 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.