Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 717

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الخامس موقف المأموم من سهو الإمام
  4. المبحث الأول في تنبيه المأموم لسهو إمامه
  5. الفرع الثالث في حكم تنبيه المأموم لإمامه إذا سها

ولأن قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: (من نابه شيء في صلاته فليسبح) (¬١).

فقوله: (شيء) نكرة في سياق الشرط فتعم، فهو دليل على جواز التسبيح لتنبيه الغير، سواء أكان بقصد التنبيه على السهو، أم كان بقصد الإعلام أنه في صلاة، أم كان بقصد الجواب أو الزجر، أم كان لأمر لا يتعلق بالصلاة.

وقال المالكية والشافعية: التسبيح سنة (¬٢).

قال ابن رشد: «اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل؛ لما ثبت عنه ﵊ أنه قال: مالي أراكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» (¬٣).

وظاهر التعبير بالسنة أنه ليس بواجب.

وقال في تحفة المحتاج: «ويسن لمن نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه إذا سها .... أن يسبح» (¬٤).

وقال الشيخ أبو حامد وغيره: «التسبيح والتصفيق سنتان إن كان التنبيه قربة، وإن كان مباحًا فمباحان» (¬٥).

وقال ولي الدين العراقي: «كون المشروع للرجال التسبيح، وللنساء التصفيق، هو على سبيل الإيجاب، أو الاستحباب، أو الإباحة؟ الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي، أنه سنة، وحكاه الرافعي عن الأصحاب، وحكى والدي في شرح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 717 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.