Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 718

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الخامس موقف المأموم من سهو الإمام
  4. المبحث الأول في تنبيه المأموم لسهو إمامه
  5. الفرع الثالث في حكم تنبيه المأموم لإمامه إذا سها

الترمذي عن شيخه الإمام تقي الدين السبكي أنهما إنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة، فإن كان مباحًا كانا مباحين، قاله الشيخ أبو حامد وغيره، قال السبكي: وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجبًا كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين تعينا طريقًا، وحصل المقصود بهما. انتهى» (¬١).

هذا القول حمل الأمر بقوله: (من نابه شيء في صلاته فليسبح) والأمر بقوله: (إذا نسيت فذكروني) على الاستحباب.

وقال الحنابلة: يلزم المأموم تنبيهه على ما يجب السجود لسهوه، وظاهر قولهم: أنه واجب كفائي، وقال الشيخ علي الأجهوري من المالكية: إذا ترك المأموم التسبيح بطلت صلاة جميعهم (¬٢).

وإنما تبطل عند المالكية إذا كان المتروك مما يجب تداركه، أو ترك المصلي ثلاث سنن؛ لوجوب السجود عندهم حينئذٍ، والله أعلم.

قال في المغني: «وإذا سها الإمام، فأتى بفعل في غير موضعه، لزم المأمومين تنبيهه» (¬٣).

وهذا القول أقوى من القولين السابقين، وهو ظاهر الأدلة:

(ح-٢٦٦٦) لما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي ﷺ قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 718 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.