يجزم بصواب نفسه، وهو مذهب الحنفية، وظاهر مذهب الحنابلة، وقول في مذهب المالكية، اختاره اللخمي، وصدر به ابن الحاجب وحكى الآخر بقيل (¬١).
جاء في غاية المنتهى: «ومن نبهه ثقتان فأكثر، ولو امرأتين، أو غير مأمومين … لزمه الرجوع» (¬٢).
وقال منصور البهوتي:: «(ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه) .... وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه، ولعله غير مراد، ولذلك قال في (المنتهى) و (المبدع) وغيرهما: ويلزمهم تنبيهه، فلم يقيدوا بالإمام» (¬٣).
وقيل: لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره مطلقًا ما لم يقع في نفسه أنه سها، من غير فرق بين مأموم وغيره، ولو كان المخبر جماعة، ويبني على ما استيقن إذا شك، وهذا مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: لا يلتفت الإمام إلى خبر غير المأموم، ولا يرجع فذ ولا مأموم إلى