Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 735

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم
  5. الفرع الثاني إذا سبح عدل واحد ولم يجزم الإمام بصواب نفسه

وأبي حنيفة حيث قالا: إن لم يذكر حكمه لم تنفع شهادة الشهود شيئًا» (¬١).

وجاء في جواهر العقود ومعين القضاة: «ولو نسي الحاكم ما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه حكم بذلك:

قال مالك وأحمد: تقبل شهادتهما، ويحكم بها.

وقال أبو حنيفة والشافعي لا تقبل شهادتهما، ولا يرجع إلى قولهما حتى يذكر أنه حكم به» (¬٢). والله أعلم.

• الراجح:

أنه ما لم يتيقن صواب نفسه فإنه يرجع إلى تسبيح الواحد إذا غلب على ظنه صدقه، لأنه خبر ديني، لا معارض له، وتجويز الخطأ عليه لا يكفي لرد خبره؛ لأن الأصل عدم الخطأ، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 735 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.