Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 736

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم
  5. الفرع الثالث إذا سبح بالإمام اثنان فأكثر من المصلين

الفرع الثالث إذا سبح بالإمام اثنان فأكثر من المصلين

المدخل إلى المسألة:

• يقين الإمام في نفسه مقدم على خبر المأموم؛ لأن خبر المأموم بالنسبة إليه لا يفيد إلا الظن، ولا يقدم الظن على يقين نفسه.

• الخطأ كما يجوز على الإمام يجوز على المأموم، فليس أحدهما بأولى بالاتباع من الآخر.

[م-٩١٩] إذا سبح بالإمام ثقتان فأكثر، فإما أن يجزم الإمام بصواب نفسه أولا:

• فإن جزم بصواب نفسه:

فقيل: لا يرجع إلى قولهم مطلقًا، وإن كثروا، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال به الرَّجْرَاجِيُّ من المالكية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 736 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.