الفرع الثالث إذا سبح بالإمام اثنان فأكثر من المصلين
المدخل إلى المسألة:
• يقين الإمام في نفسه مقدم على خبر المأموم؛ لأن خبر المأموم بالنسبة إليه لا يفيد إلا الظن، ولا يقدم الظن على يقين نفسه.
• الخطأ كما يجوز على الإمام يجوز على المأموم، فليس أحدهما بأولى بالاتباع من الآخر.
[م-٩١٩] إذا سبح بالإمام ثقتان فأكثر، فإما أن يجزم الإمام بصواب نفسه أولا:
• فإن جزم بصواب نفسه:
فقيل: لا يرجع إلى قولهم مطلقًا، وإن كثروا، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال به الرَّجْرَاجِيُّ من المالكية (¬١).