Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 737

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم
  5. الفرع الثالث إذا سبح بالإمام اثنان فأكثر من المصلين

وقال أبو الخطاب من الحنابلة: «يرجع إلى قولهما، ولو تيقن صواب نفسه» (¬١).

وقال المالكية: لا يرجع، إلا إن كثروا جدًّا حتى بلغوا حد التواتر، بحيث يستحيل تتابعهم على الخطأ، فيترك يقينه لقولهم، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال به أبو علي الطبري، وصحح المتولي الرجوع (¬٢).

• وجه قول الجمهور:

لأن قول غيره يفيد الظن، ويقينه في نفسه أولى بالاتباع من تقليد غيره.

• وتعقب:

بأن ظاهر السهو الذي وقع للنبي ﷺ أنه ترك اعتقاده لقول الجماعة، فقد أبان عن اعتقاده بقوله: (لم أنس ولم أقصر)، وفي رواية قال جوابًا على قول ذي اليدين: (أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله ﷺ: كل ذلك لم يكن) (¬٣)، ولا يجزم بنفي النسيان إلا إن كان يجزم بصواب نفسه، ومع ذلك حين صدَّق الجماعة على قول ذي اليدين رجع إلى قولهم وترك اعتقاده، إلا أن يقال: إن النبي ﷺ قال ذلك على سبيل الظن، وليس على سبيل الجزم، ولا سبيل للوقوف على ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 737 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.