Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 738

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم
  5. الفرع الثالث إذا سبح بالإمام اثنان فأكثر من المصلين

• وجه قول المالكية:

أن الإمام مكلف بما يعتقده في نفسه في وقت يجوز وقوع الخطأ من المصلين، أما إذا حصل بخبرهم العلم الضروري الذي يمتنع معه وقوع الخطأ منهم وجب اتباعهم، وإلا بطلت صلاته.

وكنت أظن أنه لا ينبغي الخلاف في شرط المالكية إذا تحقق العلم الضروري، ولهذا نص الدسوقي أنه يقبل الخبر في مثل هذه الحالة مطلقًا سواء كانوا من مأموميه أو لا، وسواء تيقن صدقهم، أو ظنه، أو شك فيه، أو جزم بكذبهم، ولا يعمل على يقينه (¬١)، إلا أن النووي حكى الخلاف حتى في مثل هذه الحالة.

جاء في المجموع: «وذكر جماعة فيما إذا كان المخبرون كثيرين كثرة ظاهرة بحيث يبعد اجتماعهم على الخطأ وجهين:

أحدهما: لا يرجع إلى قولهم.

والثاني: يرجع، وممن حكاهما المتولي، والبغوي، وصاحب البيان، قال في البيان: قال أكثر الأصحاب لا يرجع إليهم، وقال أبو علي الطبري: يرجع، وصحح المتولي الرجوع لحديث ذي اليدين السابق في باب السهو، فإن ظاهره رجوع النبي ﷺ إلى قول المأمومين الكثيرين … » (¬٢).

إلا أن يحمل على عدد يبعد اجتماعهم على الخطأ، ولا يمتنع، فهذا ممكن.

• وإن لم يجزم بصواب نفسه، فاختلفوا:

فقيل: يرجع إلى قولهم، وهو قول الجمهور، ونص الحنابلة بأنه لا يرجع إلى فعلهم من غير تنبيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 738 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.