Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 761

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثالث موقف المأموم إذا زاد الإمام ركعة ولم يأخذ بتنبيهه
  5. المسألة الثالثة في متابعة المأموم إذا علم أن الإمام زاد ركعة لموجب

ضامن على الله ﷿: رجل خرج غازيًا في سبيل الله ﷿، فهو ضامن على الله حتى يتوفاه، فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة (¬١).

روي مرفوعًا وموقوفًا، ورجح أبو حاتم وقفه، وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، ولم أنشط لتخريجه، والغاية فيه دلالة لغوية (¬٢).

الثاني: يأتي الضمان بمعنى الوعاء؛ لأن كل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه؛ فيكون المعنى دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام، لِتَحَمُّلِ القراءة عنه، والسهو، والقيام إذا أدركه راكعًا (¬٣).

وقد أشار إلى المعنيين ابن عباد، فقال في المحيط: «الضِّمْنُ والضَّمَانُ: واحِدٌ» (¬٤).

وقال في الصحاح: «ضمنت الشيء ضمانا: كفلت به، فأنا ضامِنٌ وضَمينٌ. وضَمَّنْتُهُ الشيء تضمينًا، فتضمنه عني، مثل غرمته. وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمَّنْتَهُ إياه» (¬٥).

الدليل الثاني:

(ح-٢٦٧٧) ما رواه ابن شاهين، قال: حدثنا أحمد بن نصر بن إشكاب البخاري، قال: حدثنا محمد بن خلف بن رجاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه (¬٦).

[لا أصل له من حديث أبي معاوية، لا يرويه عنه إلا الحسن بن صالح، ولا عنه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 761 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.