إلا خلف بن رجاء، تفرد به عنه ابنه محمد بن خلف، وثلاثتهم مجهولون] (¬١).
والتعبير بفساد العبادة غالبًا ما يكون من اصطلاح الفقهاء (¬٢).
الدليل الثالث:
أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة على الصحيح، وقراءة ما تيسر في الصلاة الجهرية، ويتحمل عنه السهو إذا وقع في صلاته بالاتفاق، والمسبوق يدرك الركعة فيتحمل عنه الإمام القراءة والقيام، ويجب على المأموم المسبوق متابعة إمامه حتى لو اختلف نظم صلاته، فربما جلس المأموم للتشهد في الصلاة الواحدة أربع تشهدات دفعًا للاختلاف على الإمام، ولو قام الإمام عن التشهد الأول وجب عليه أن يتبعه في تركه، فهذه الأمور كلها تدل على وجود ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه … ). متفق عليه.
فالمأموم تابع، ومن شأن التابع ألا يستقل عن متبوعه.
• ونوقش:
لا نسلم أن مثل هذا الارتباط يلزم منه أن يسري البطلان إلى صلاة المأموم إذا فسدت صلاة الإمام؛ لأن لكل واحد منهما صلاته المستقلة، فالاختلاف المحرم: هو