Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 763

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثالث موقف المأموم إذا زاد الإمام ركعة ولم يأخذ بتنبيهه
  5. المسألة الثالثة في متابعة المأموم إذا علم أن الإمام زاد ركعة لموجب

الاختلاف عليه في الأفعال: ولذلك بينه بقوله: (فلا تختلفوا عليه: فإذا كبر، فكبروا، وإذا ركع فاركعوا .... ). فكأن الإجمال في قوله ﷺ (فلا تختلفوا عليه) قد فسره بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا) وليس ذلك يعني موافقته فيما لا اختلاف عليه في أفعال الصلاة، كالاختلاف بين نية الإمام ونية المأموم، ولا أن إساءة الإمام تتعدى إلى صلاة المأموم، إذا لم يحصل من المأموم مشاركة له في الإساءة، فلو ترك قراءة الفاتحة وكان المأموم قد قرأها فلا معنى لإبطال ركعته، وكما أن بطلان صلاة المأموم، لا يعني بطلان صلاة الإمام، فكذلك العكس؟.

• دليل من قال: صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٧٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (¬١).

فظاهر الحديث أن إساءة الإمام لا تتعدى إلى المأموم، وأن صلاة المقتدي صحيحة، وإن فسدت صلاة الِإمام.

قال ابن خزيمة في صحيحه: «والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة، وصلاة المأموم تامة .... » (¬٢)، ثم ساق حديث عقبة بمعنى حديث أبي هريرة.

وقال ابن المنذر: «وهذا الحديث يدل على إغفال من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه» (¬٣).

وقال البغوي: «فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم، وكان جنبًا، أو محدثًا، أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالمًا بحدثه متعمد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 763 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.