الصلاة … ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة، وفي السجود -أعني سجود التلاوة- فإن فيه خلافًا شاذًّا» (¬١).
وقيل: ليس بصلاة، والطهارة له مستحبة، فيجوز سجوده على غير وضوء، وإلى غير القبلة، ومع نجاسة الثوب، وكشف العورة، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على القول بأنه لا يُعَدُّ صلاة، وهو أحد القولين عن ابن عمر، وبه قال الشعبي، ويروى عن ابن المسيب، وهو ظاهر كلام محمد بن الحسن من الحنفية، ونص عليه القدوري في التجريد، وصاحب الطراز من المالكية، واختاره ابن حزم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٢).