وقيل: تشترط مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، رجحه محمد الأمير المالكي في مجموعه، كما رجحه من الشافعية السيوطي وقال به الرملي في حق غير المأموم (¬١).
قال ابن قدامة: «يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس … والنية، ولا نعلم فيه خلافًا … » (¬٢).
وقال عبد الرحمن بن قدامة: يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، وذكر منها: النية في قول عامة أهل العلم (¬٣).
وقال الشافعية: إن كان سجود التلاوة داخل الصلاة لم تشترط له النية، وإن كان خارج الصلاة، فالأصح أن النية شرط، وقيل: تستحب (¬٤).