قال ابن الرفعة الشافعي: «ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبَّر للسجود، وللرفع منه .... ولا يحتاج في هذه السجدة إلى نية اتفاقًا؛ لأن نية الصلاة تنسحب عليها (¬١).
وقال النووي: «إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى، وكبَّر للإحرام» (¬٢).
هذه هي الأقوال في المسألة، وسوف نذكر أدلتها عند الكلام على صفة سجود التلاوة،، فإنه لا يحسن أن أتكلم على صفة سجود التلاوة ثم لا أذكر من صفتها نية السجدة.