• العبادة وصفتها متلقاة من الشارع، ولم يثبت في النصوص وقوع سجود التلاوة متراخيًا.
• لو كان سجود التلاوة لا يفوت بتأخيره لما زيد سجود التلاوة في الصلاة، وهو قدر زائد على ماهية الصلاة، ليس جزءًا منها.
• ما شرع لسبب إذا فات لا يقضى قياسًا على صلاة الكسوف.
• ما لا يجوز التطوع به ابتداءً، لا يجوز قضاؤه إذا فات.
[م-٩٢٦] اختلف الفقهاء في اشتراط الفورية لسجود التلاوة:
فقال الحنفية: سجدة التلاة على التراخي في غير الصلاة، وهو قول لبعض الشافعية، وأما في الصلاة فيجب فعلها فيها، إلا أن قراءة آيتين بعد آية السجدة لا تقطع الفورية، وقراءة أربع آيات تقطعها، واختلفوا في قراءة ثلاث آيات (¬١).