الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام لسجود التلاوة
المدخل إلى المسألة:
• لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كبَّر للإحرام لسجود التلاوة مطلقًا، لا داخل الصلاة، ولا خارجها، والأصل في العبادات الحظر.
• سجود التلاوة ليس بصلاة على الصحيح؛ لأن ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، ولا قراءة في سجود التلاوة.
• سجود التلاوة سببه قراءة آية السجدة، والصلاة ليست سببًا فيه، والقراءة ليس لها إحرام، ولا سلام، فكذلك ما ترتب عليها.
[م-٩٣١] إذا سجد للتلاوة داخل الصلاة لم يكبر للإحرام؛ لأنه متحرم بالصلاة، ولا أعلم فيه خلافًا.
وإذا سجد للتلاوة خارج الصلاة، فاختلفوا: هل للسجود إحرام زائدًا على ركعة الهوي؟
فقيل: لا تشرع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، واختاره أبو جعفر الترمذي من الشافعية، واتفق الشافعية على شذوذه (¬١).