قال خليل: «سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع … » (¬١).
قال المرداوي في الإنصاف: «ظاهر قوله (ويكبر إذا سجد) أنه لا يكبر للإحرام وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب .... » (¬٢).
وقيل: يكبر تكبيرتين الأولى للإحرام وهي ركن، والثانية للهوي وهي مستحبة، وهذا المعتمد في مذهب الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وصححه في الرعاية (¬٣).
وقيل: التكبير للإحرام مستحب، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية، وصححه الغزالي (¬٤).
• دليل من قال: يكبر للإحرام:
الدليل الأول:
(ح-٢٦٩٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مَرَّ بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه.
قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه؛ لأنه كبر (¬٥).
[زيادة التكبير ليست محفوظة] (¬٦).