Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 86

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. الباب الأول شروط سجود التلاوة
  3. الباب الثاني في صفة سجود التلاوة
  4. الفصل الخامس في التكبير لسجود التلاوة

الرواية عند الحنفية (¬١)، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، وبه قال المالكية في الصلاة اتفاقًا، وكذا خارج الصلاة في رواية، وإليه رجع الإمام مالك، وهو المشهور في المذهب (¬٢).

وعليه فالتكبير في الخفض والرفع مطلقًا يصح أن يقال: هو مذهب الأئمة الأربعة.

قال خليل: «وكبَّر لخفضٍ ورفعٍ، ولو لغير صلاة» (¬٣).

وقال بَهْرَامُ المالكي: «وكبَّر لخفض ورفع بصلاة اتفاقاً، وكذا بغير صلاة، وإليه رجع» (¬٤).

وهذا أحد الأقوال الأربعة في مذهب المالكية.

وقيل: لا يكبر مطلقًا، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو وجه في مذهب الشافعية، حكم عليه النووي بالشذوذ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 14، ص 86 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.