قال ابن عابدين: «وعن أبي حنيفة: لا يكبر أصلًا» (¬١).
وقيل: يكبر في الصلاة قولًا واحدًا، وأما خارج الصلاة، فقيل: لا يكبر، كان يقول به الإمام مالك ثم رجع عنه (¬٢).
وقيل: يكبر في الصلاة، ويتخير خارج الصلاة، إشارة إلى إباحته، وهو اختيار ابن القاسم من المالكية (¬٣).
وقيل: يكبر في الخفض، ولا يكبر في الرفع، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنفية، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، والخرقي من الحنابلة (¬٤).
وقيل: عكسه، لا يكبر عند الانحطاط، ويكبر عند الرفع، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٥).
وقيل: يكبر في الخفض، وأما في الرفع فالأمر واسع، وإن كبر فهو أحب، اختاره القيرواني في الرسالة (¬٦).
والجمهور على أن تكبير الخفض والرفع في سجود التلاوة سنة (¬٧).
ومذهب الحنابلة: التكبير واجب؛ كتكبيرات الانتقال في الصلاة (¬٨).