المبحث الثالث في سجود التلاوة للمنفرد
المدخل إلى المسألة:
• حكم المنفرد حكم الإمام.
• كل ما شرع للإمام شرع للمنفرد إلا بدليل.
• الإمامة لا يشترط لها النية، فلو صلى الإمام بنية الانفراد، واقتدى به آخر دون علمه صحت المتابعة على الصحيح.
• صلى النبي ﷺ منفردًا في صلاة الليل، ولحق به ابن عباس، وبنى على صلاته.
[م-٩٤١] اختلف الفقهاء في المصلي إذا كان منفردًا وقرأ آية سجدة:
فقيل: يستحب له السجود مطلقًا في الفرض والنفل كما يستحب للإمام، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام مالك، اختارها بعض أصحابه كابن وهب واللخمي، وابن يونس، وابن بشير، ورجحه ابن عبد البر (¬١).
وقيل: يكره له السجود في الفرض، دون النفل كما يكره ذلك للإمام، وهو المعتمد في مذهب مالك (¬٢).
قال الدسوقي: «واعلم أن كراهة تعمد قراءة آيتها في الفريضة بالنسبة للفذ والإمام» (¬٣).