Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 167

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. الباب الأول شروط سجود التلاوة
  3. الباب الثالث في حكم سجود التلاوة
  4. الفصل الثاني في سجود التلاوة داخل الصلاة
  5. المبحث الثالث في سجود التلاوة للمنفرد

وقال الزرقاني: «وكره تعمدها أي: السجدة بفريضة لفذ وإمام على المشهور» (¬١).

وقال أبو العباس القرطبي: «وأما في الفريضة: فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها، سواء كانت صلاة سرٍّ أو جهرٍ، جماعة أو فرادى» (¬٢).

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة؛ فقد تكلمت في المسألة السابقة عن حكم سجود الإمام في الصلاة الجهرية والسرية، وحكم الفذ حكم الإمام.

قال النووي: «وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه» (¬٣).

وقال في شرح المهذب: «قال أصحابنا: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام، كما لا يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية» (¬٤).

ولأن الإمامة لا يشترط لها النية، فلو صلى المنفرد وجاء من يقتدي به صحت المتابعة ولو لم يعلم الإمام، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال زفر خلافًا للمعتمد في مذهب الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 14، ص 167 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.