قال ابن رشد الجد: «من جحد فرض الصلاة فهو كافر بإجماع» (¬١).
وقال ابن جزي: «إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع» (¬٢).
وحكاه من الشافعية الماوردي في الحاوي، والنووي في المجموع وابن قدامة في المغني، وغيرهم (¬٣).
[م-١٢٧] وأما إذا تركها تهاونًا وكسلًا:
فقيل: يُقْتَل حَدًّا، ولا يكفر، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٤).
ونسب المازري القول بعدم تكفيره إلى الجمهور (¬٥).
وقيل: لا يكفر، ولا يقتل، بل يحبس حتى يموت أو يصلي، وهذا مذهب الحنفية (¬٦).
وقيل: يكفر، ويقتل ردة، وبه قال جماعة من السلف والخلف.
قال المروزي: «هذا مذهب جمهور أصحاب الحديث» (¬٧).
وقال ابن تيمية: «وهو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين» (¬٨).
وقال به من أهل الحديث نافع، وأيوب السختياني، وسعيد بن جبير، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو داود الطيالسي، وعلي بن المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة،