Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 252

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة

قال ابن رشد الجد: «من جحد فرض الصلاة فهو كافر بإجماع» (¬١).

وقال ابن جزي: «إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع» (¬٢).

وحكاه من الشافعية الماوردي في الحاوي، والنووي في المجموع وابن قدامة في المغني، وغيرهم (¬٣).

[م-١٢٧] وأما إذا تركها تهاونًا وكسلًا:

فقيل: يُقْتَل حَدًّا، ولا يكفر، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٤).

ونسب المازري القول بعدم تكفيره إلى الجمهور (¬٥).

وقيل: لا يكفر، ولا يقتل، بل يحبس حتى يموت أو يصلي، وهذا مذهب الحنفية (¬٦).

وقيل: يكفر، ويقتل ردة، وبه قال جماعة من السلف والخلف.

قال المروزي: «هذا مذهب جمهور أصحاب الحديث» (¬٧).

وقال ابن تيمية: «وهو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين» (¬٨).

وقال به من أهل الحديث نافع، وأيوب السختياني، وسعيد بن جبير، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو داود الطيالسي، وعلي بن المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 252 (SanadKitab #30064, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.