وقيل: في الحج سجدتان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو رواية عن مالك خلاف المشهور، واختارها من المالكية ابن وهب وابن حبيب، وبه قال أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالية، وزر بن حبيش، وإسحاق، وأبو ثور، وداود (¬١).
قال أبو سحاق السبيعي: «أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين».
رواه ابن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق قوله، وسنده صحيح (¬٢).
وعلق على ذلك أبو يعلى قائلًا: «وهذا إجماع منهم لا يُعرف عن أحد منهم خلافُه، فوجب العمل به» (¬٣).
ولا يعد هذا من الإجماع القطعي، والخلاف أقدم ممن أدركهم أبو إسحاق، والأقوال لا تموت بموت أصحابها.
• دليل من قال: سورة الحج فيها سجدتان:
الدليل الأول:
(ح-٢٧٤٣) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي، حدثنا