وكره مالك الاقتصار على قراءة السجدة وحدها، وخص المالكية الكراهة إن فعل ذلك لأجل أن يسجد، وإلا فلا كراهة.واختلف شيوخ المالكية في تأويل قول مالك:فقيل: المراد الاقتصار على كلمة السجدة مثل ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ [مريم: ٥٨]، فلو قرأ جملة الآية التي هي منها، لم يكره (¬١).وقيل: المراد به جملة آية السجدة. قال المازري: وهو الأشبه؛ لأنه لا فرق بين قراءة كلمة السجدة أو جملة الآية، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).