Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 303

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. الباب الأول شروط سجود التلاوة
  3. الباب الخامس في بعض الأحكام المتفرقة في سجود التلاوة
  4. الفصل الثاني في الاقتصار على قراءة آية السجدة بقصد السجود

• وجه من قال: لا يكره:

الوجه الأول:

قال الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، وآية السجدة من القرآن، وهذا إذن بالفعل.

الوجه الثاني:

إذا ثبت الإذن بالفعل، فلا وجه للقول بالكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي، ولم يأت نهي من الشارع عن فعل ذلك، والأصل عدم الكراهة.

الوجه الثالث:

أن قراءة آية السجدة من بين الآي مقيس على قراءة سورة من بين السور، وهذا من باب قياس النظير على مثله.

• دليل من قال: إن قرأ كامل الآية لم يكره، وإلا كره:

قالوا: إن المكروه هو اختصار الآية، فإذا قرأ الرجل الآية كاملة لم يكره؛ لأنه لا اختصار حينئذٍ.

• دليل من قال: إن كان في الصلاة كره تحريمًا، وإلا لم يكره:

أن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب، كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب، فالقراءة في الصلاة بقصد السجود كالدخول إلى المسجد في الأوقات المنهية لا لغرض سوى صلاة التحية، فلا تباح الصلاة بهذا القصد.

• الراجح:

أنه يجوز قراءة آية السجدة كاملة والاقتصار عليها بشرط ألا يكون قصده في قراءتها السجدة، فإن كان قصده السجدة، أو اختصر الآية، بحيث لم يقرأ إلا كلمة السجدة، فإن القول بالكراهة أقرب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 14، ص 303 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.