الفصل الثالث في إسقاط آية السجدة أو كلمة السجدة أثناء القراءة
المدخل إلى المسألة:
• ترك السجود مع قراءة الآية أولى من إسقاطها فرارًا من السجود؛ لأن السجود مستحب على الصحيح، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
• من قرأ آية السجدة، ولم يسجد له أسوة بعمر الفاروق فقد تركه بمحضر من الصحابة، وعلق السجود بمشيئة القارئ ولم ينكر، ولا سلف لمن أسقط آية السجود فرارًا من السجدة.
• إسقاط آية السجدة فرارًا من السجود مُخِلٌّ بترتيب الآيات، ولم يكن من عمل السلف.
• الحدث، أو وقت النهي ليسا عذرًا لترك السجود، أو إسقاط آية السجدة؛ لأن سجود التلاوة على الصحيح ليس بصلاة.
• إذا كان القارئ ممن يرى وجوب الطهارة لسجود التلاوة، فيمكنه التطهر، ثم السجود، وفوات الموالاة بين التلاوة والسجود مغتفر للعذر.
• أصول الشريعة في جميع مواردها تفرق بين المعذور وغيره.
[م-٩٦٠] اختلف العلماء في إسقاط آية السجدة من القراءة:
فقيل: يكره، وظاهره مطلقًا من غير فرق بين أن يكون قد استجمع شروط السجود من طهارة، وسترة، وإباحة وقت، أم لا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (¬١).