Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 308

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. الباب الأول شروط سجود التلاوة
  3. الباب الخامس في بعض الأحكام المتفرقة في سجود التلاوة
  4. الفصل الرابع في السجود بالإيماء على الراحلة والسيارة

[م-٩٦١] اختلف العلماء في سجود التلاوة على الراحلة، فنذكر صورة الاتفاق، ثم ننتقل إلى صورة الاختلاف:

فالأئمة الأربعة متفقون على أن المسافر إذا قرأ السجدة، وهو يصلي النافلة على راحلته، أنه يومئ بها.

قال الطحاوي: «لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها، وهو على راحلته، أومأ بها، ولم يكن عليه أن يسجد على الأرض» (¬١).

وقال النووي: «يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في السفر» (¬٢).

فذكرا قيد السفر، ولم يذكرا قيد الصلاة.

وقال الرافعي: «سجود التلاوة في النافلة المقامة على الراحلة يجوز بلا خلاف تبعًا للنافلة، كسجود السهو فيها، وأما خارج الصلاة ففيها الوجهان المذكوران في سجود الشكر .... الأظهر من الوجهين عند الأئمة: أنه يجوز أداؤها على الراحلة بالإيماء» (¬٣).

فكانت صورة الاتفاق عند الأئمة الأربعة تؤخذ من مجموع قول الطحاوي والرافعي، وأن المسافر إذا تلا آية السجدة، وهو يصلي النافلة على راحلته، أنه يومئ بالسجود، وقد نصَّ على ذلك ابن المنذر.

قال في الأوسط: «ثابت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي على راحلته تطوعًا مسافرًا، يومئ إيماء، فإذا ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي على راحلته يومئ إيماء، فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها، استدلالًا بصلاة النبي ﷺ على الراحلة، على أني لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 14، ص 308 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.