وأما إذا تلا آية السجدة على الراحلة خارج الصلاة، أو في الحضر، فاختلفوا في سجودها على الدابة على النحو التالي:
فقيل: يصح فعلها على الدابة، ولو لم يكن مسافرًا، وهو ظاهر كلام الإمام محمد بن الحسن، ومقتضى قول أبي يوسف من الحنفية، والإصطخري والطبري من الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، في مقابل المذهب، وظاهر اختيار البخاري في صحيحه، حيث أباحوا التنفل على الدابة في الحضر، فسجود التلاوة مثله أو أولى (¬١).
وقال بِشْر بن غياث المريسي من الحنفية لا يصح فعلها على الدابة مطلقًا (¬٢).
وقيل: إذا تنفل على الراحلة سجد لتلاوة الصلاة عليها تبعًا للنافلة، وإن تلاها