Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 310

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. الباب الأول شروط سجود التلاوة
  3. الباب الخامس في بعض الأحكام المتفرقة في سجود التلاوة
  4. الفصل الرابع في السجود بالإيماء على الراحلة والسيارة

خارج الصلاة لم يسجدها على الراحلة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، ورجحه جماعة، منهم إمام الحرمين والغزالي (¬١).

قال العز بن عبد السلام في اختصار نهاية المطلب: «إذا تنفل على الراحلة، سجد لتلاوة الصلاة وسهوها على الراحلة، وإن سجد خارج الصلاة؛ لتلاوة، أو شكر، فهي كصلاة الجنازة، لا يومئ بها على الأصح» (¬٢).

يقصد الأصح عند إمام الحرمين، والله أعلم.

وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: يصح فعلها على الدابة في السفر، وظاهره، ولو لم يكن في صلاة، على خلاف بينهم في السفر القصير.

فقال المالكية: لا يومئ بها إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول في مذهب الشافعية.

وقال الجمهور: يصح في السفر القصير، كما لو كان خارج المصر، كقولهم في صلاة النافلة على الدابة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 14، ص 310 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.