جاء في المدونة: «وقال مالك فيمن قرأ سجدة، وهو على دابته مسافر، قال: يومئ إيماء» (¬١).
فذكر السفر، ولم يذكر شرط الصلاة.
فصار الخلاف في المسألة يرجع إلى خمسة أقوال، كالتالي:
- يصح فعلها على الدابة مطلقًا.
- لا يصح فعلها مطلقًا.
وهذان قولان متقابلان:
- يصح فعلها على الدابة تبعًا للنافلة.
- يصح فعلها على الدابة بشرط أن يكون ذلك في سفر تقصر فيه الصلاة.
- يصح فعلها في مطلق السفر، ولو لم تقصر فيه الصلاة، كما لو كان خارج المصر.
فإذا وقفت يا رعاك الله على الأقوال، ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الأدلة، وبالله التوفيق.