أثر ابن مسعود ليس نصًا في جواز استبدال السجدة بالركوع زائدًا على ركوع الصلاة، بل هو يحتمل أكثر من معنى، من ذلك:
المعنى الأول: يحتمل أنه يرى تداخل سجدة التلاوة بركوع الصلاة، وما دام أن تكبيرة الركوع ركن، وسجدة التلاوة سنة، فتكون النية للركن، كما لو اجتمع للمسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا تكبيرة الإحرام التي هي ركن، وتكبيرة الركوع، فله أن يكبر للإحرام وتدخل تكبيرة الركوع تبعًا، فالصحيح من أقوال أهل العلم صحة تداخل التكبيرتين بشرط أن يكون نوى تكبيرة الإحرام.
ويدل على صحة هذا التأويل:
(ث-٧٠٤) ما رواه عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق سمعته يقول:
قال ابن مسعود إذا كانت السجدة آخر السورة، فاركع إن شئت، أو اسجد، فإن السجدة مع الركعة. قلت: من حدثك هذا يا أبا إسحاق؟ قال: أصحابنا: علقمة،