والأسود، والربيع بن خثيم (¬١).
[رجاله ثقات] (¬٢).
وجه الاستدلال:
قوله: (فإن السجدة مع الركعة) والمعية لا تعني إلا تداخل العبادتين.
المعنى الثاني:
يحتمل أن عبد الله بن مسعود أراد الإشارة إلى أن السجدة ليست فرضًا، وله أن يدعها، ويكتفي بالركوع.
ويدل على صحة هذا التأويل:
(ث-٧٠٥) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عن عبد الله قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة، فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت (¬٣).
[صحيح].
ورواه ابن وهب في الجامع من طريق شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود قال:
قال عبد الله: إذا قرأ أحدكم بسورةٍ في آخرها سجدةٌ، فإن شاء سجد، ثم قام