صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم، فسجد، ثم قام، فقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾.
[صحيح] (¬١).
الدليل الثاني:
(ث-٧٠٩) ما رواه ابن وهب في الجامع من طريق شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود قال:
قال عبد الله: إذا قرأ أحدكم بسورةٍ في آخرها سجدةٌ، فإن شاء سجد، ثم قام فقرأ، وإن شاء ركع (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
• ونوقش
بأن الثوري قد رواه عن أبي إسحاق ولم يذكر زيادة شعبة.
فقد رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عن عبد الله قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة، فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت (¬٤).
[صحيح].
والثوري مقدم في الحفظ على شعبة.
الدليل الثالث:
قال في نهاية المحتاج: ويسن له أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه شيئًا من القرآن. قال في لوامع الدرر: لأن من سنة الركوع أن يقع عقب القراءة (¬٥).