ورواه عجلان مولى المُشْمَعِلّ عن أبي هريرة، بلفظ: (لينتهين رجال ممن حول المسجد، لا يشهدون العشاء أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب).
[عجلان مولى المشمعل: لا بأس به إلا أنه قد خالف الأعرج وأبا صالح السمان وحميد بن عبد الرحمن وجماعة رووه عن أبي هريرة، ولم يقل أحد منهم: لا يشهدون العشاء] (¬١).
ورواية الأعرج عند البخاري والتي فيها: ( … والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقًا سمينًا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء).
قال الحافظ ابن رجب: «وفي ذكر النبي ﷺ شهود العشاء في تمام الحديث ما يدل على أن صلاة العشاء الموبخ على ترك شهودها هي المراد» (¬٢).
وفرق بين اللفظين: بين لفظ الأعرج من رواية سفيان، عن أبي الزناد، عنه: (لقد هممت أن أقيم صلاة العشاء، ثم آمر فتياني فيخالفوا إلى بيوت أقوام يتخلفون عن صلاة العشاء).