Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 63

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة للرجال

يعلما بوجوب الصلاة في المساجد مع الناس، أو لظنهما أن الناس قد صلوا، أو لغيرها من الأعذار.

• ورد هذا الجواب:

بأن النبي ﷺ أعطى لهما الإذن في المستقبل بالصلاة في الرحل، فقال: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام)، ولم يقل لهما: لا تصليا في رحالكما، فالحديث اشتمل على تصحيح الصلاة في الرحل فيما مضى، والإذن في فعله فيما يستقبل، واقتصر النهي فقط على ترك الصلاة إذا أقيمت، وهما في المسجد.

الجواب الثاني:

أن صلاتهما في رحلهما لا تعني: أنهما لم يصليا جماعة؛ لاحتمال أنهما صليا معًا، أو في جماعة أخرى.

• ورد هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن النبي ﷺ لم يستفصل، أكان رحلهما بعيدًا أم قريبًا، أصليا جماعة أم انفرادًا، وقد اشتهر عن الإمام الشافعي قوله: «ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال» (¬١).

وعلى التسليم فهو معارض لحديث أبي هريرة في وجوب الجماعة في المسجد.

الوجه الثاني:

أن النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدكم في رحله … إلخ فلفظ: (أحد) مفرد مضاف، فيعم، فيشمل الإذن للفذَّ كما يشمل للجماعة.

والمقصود بالرحل منزل الرجل وبيته، لقول المؤذن: (ألا صلوا في رحالكم)، وكان يؤذن به في المدينة عند الوحل والمطر، وهو دليل على صحة الصلاة في البيت مطلقًا، وعلى استحباب صلاة الجماعة في المسجد.

الجواب الثالث:

هذه الواقعة حدثت في السفر، والسفر مظنة التخفيف، فيختص الحكم بالسفر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 63 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.