Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 146

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة للرجال

وأما الأخذ بأحدهما وإهدار الآخر فليس بجيد.

الدليل الثامن:

(ح-٢٨٣٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قال الماوردي: «فلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره، ولنهاه عن مثله، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه» (¬٣).

• ونوقش هذا:

(ح-٢٨٣٥) بأن الإمام أحمد قد رواه في مسنده، قال: حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا سليمان الناجي، أخبرنا أبو المتوكل الناجي،

عن أبي سعيد الخدري قال: صلى رسول الله ﷺ بأصحابه الظهر، قال: فدخل رجل من أصحابه، فقال له النبي ﷺ: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال: فذكر شيئًا اعتل به، قال: فقام يصلي، فقال رسول الله ﷺ: ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 146 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.