وأما الأخذ بأحدهما وإهدار الآخر فليس بجيد.
الدليل الثامن:
(ح-٢٨٣٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (¬١).
[صحيح] (¬٢).
وجه الاستدلال:
قال الماوردي: «فلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره، ولنهاه عن مثله، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه» (¬٣).
• ونوقش هذا:
(ح-٢٨٣٥) بأن الإمام أحمد قد رواه في مسنده، قال: حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا سليمان الناجي، أخبرنا أبو المتوكل الناجي،
عن أبي سعيد الخدري قال: صلى رسول الله ﷺ بأصحابه الظهر، قال: فدخل رجل من أصحابه، فقال له النبي ﷺ: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال: فذكر شيئًا اعتل به، قال: فقام يصلي، فقال رسول الله ﷺ: ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي