معه، قال: فقام رجل من القوم فصلى معه (¬١).
• ورد على هذا:
بأن قوله: (ما حبسك يا فلان عن الصلاة) تفرد به علي بن عاصم الواسطي، قال علي بن المديني: كان كثير الغلط (¬٢). اه
الدليل التاسع:
(ح-٢٨٣٦) روى البخاري من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة،
عن أنس بن مالك ﵁، عن النبي ﷺ قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ورواه مسلم (¬٣).
ورواه مسلم من طريق ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم (¬٤).
وجه الاستدلال:
فأمر النبي ﷺ عند تقديم الطعام أن يبدأ به، ولو فاتته الجماعة، ولم يشترط لتقديم الطعام على الصلاة غلبة الجوع، ولا الخوف على الطعام من الفساد لو أنه أخره إلى ما بعد الصلاة، ولا اشترط وجود جماعة أخرى يمكن من خلالها تدارك الواجب. ولو كان حضور الجماعة واجبًا عينيًّا لما أبيح الطعام إلا بمثل هذه الشروط، ومن اشترط ذلك من الفقهاء فقد قاله تفقهًا، ولم يأخذه من دلالة النصوص، فكان