Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 227

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء
  4. المبحث الأول صلاتهن جماعة منفردات عن الرجال

[م-٩٧٦] اختلف الفقهاء في صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال:

فقيل: تكره مطلقًا في الفرض والنفل، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد إلا أن الكراهة عند الحنفية كراهة تحريم، وعند أحمد كراهة تنزيه (¬١).

وقيل: تكره الجماعة لهن في الفريضة دون النافلة، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الشعبي وقتادة والنخعي (¬٢).

وقيل: لا تؤم المرأة مطلقًا لا رجالًا ولا نساء، وهو مذهب المالكية، وظاهره التحريم (¬٣).

وقيل: تستحب الجماعة لهن مطلقًا في الفرض والنفل، وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وذكر ابن قدامة أن ذلك قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وذكر محمد بن نصر، كما في مختصر قيام الليل، أنه قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وربيعة بن عبد الله بن الهدير، ومكحول (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 227 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.