وقيل: تباح الجماعة، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد (¬١).
ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعن (¬٢)، ولا أعلم أن أحدًا قال بالوجوب قبله، وهو خروج عن إجماعهم.
• فخلصت الأقوال إلى خمسة:
- التحريم مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وإن عبر الحنفية بالكراهة التحريمية، فذلك اصطلاح يطلق عندهم على كل حكم ثبت بدليل ظنيِّ الثبوت.
- الاستحباب مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذان قولان متقابلان.
- الكراهة في الفرض دون النفل.
- الإباحة.
- الوجوب إذا اجتمعن وحانت الصلاة، والله أعلم.