Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 228

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء
  4. المبحث الأول صلاتهن جماعة منفردات عن الرجال

وقيل: تباح الجماعة، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد (¬١).

ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعن (¬٢)، ولا أعلم أن أحدًا قال بالوجوب قبله، وهو خروج عن إجماعهم.

• فخلصت الأقوال إلى خمسة:

- التحريم مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وإن عبر الحنفية بالكراهة التحريمية، فذلك اصطلاح يطلق عندهم على كل حكم ثبت بدليل ظنيِّ الثبوت.

- الاستحباب مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذان قولان متقابلان.

- الكراهة في الفرض دون النفل.

- الإباحة.

- الوجوب إذا اجتمعن وحانت الصلاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 228 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.