Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 242

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء
  4. المبحث الثاني في جماعة النساء خلف الرجال

وقيل: يكره خروجهن بالنهار دون الليل، وبه قال إسحاق والثوري، وهو ظاهر ترجمة البخاري، قال في صحيحه: «باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» (¬١).

وإن كانت المرأة كبيرة:

فقال أبو حنيفة: لا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، ويكره خروجها في غيرهن.

وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف: تخرج العجوز في سائر الأوقات (¬٢).

وقال الشافعية والمالكية: إن كانت كبيرة تشتهى كره لها الحضور، وإن كانت لا تشتهى كالمرأة المتجالة التي لا أرب لها في الرجال لم يكره (¬٣).

وهذا قريب من قول محمد بن الحسن وأبي يوسف؛ لأن المرأة الكبيرة التي لا تشتهى هي العجوز.

وقيل: يباح للمرأة الحضور مطلقًا، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

وقيل: يكره حضور الجماعة لحسناء، ولو غير شابة، ويباح لغيرها، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة (¬٥).

جاء في غاية المنتهى: «ويكره لحسناء -ولو عجوزًا- حضور جماعة مع

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 242 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.