Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 243

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء
  4. المبحث الثاني في جماعة النساء خلف الرجال

رجال، ويباح لغيرها تفلات، غير مطيبات، بإذن أزواج، وكذا مجالس وعظ، وحرم عليهن تطيب لحضور مسجد أو غيره» (¬١).

وكره بعض المتأخرين من الحنفية حضور المرأة مطلقًا صلاة الجماعة؛ شابة كانت أو عجوزًا؛ لظهور الفساد (¬٢).

وقال ابن الملقن: «والذي ينبغي في هذه الأزمان المنع مطلقًا إلَّا أن تكون عالمة عاملة لا يفتتن بها» (¬٣).

فصارت الأقوال في خروج المرأة إلى جماعة المسجد تؤول إلى خمسة أقوال:

الكراهة مطلقًا.

الإباحة مطلقًا.

الإباحة إن كانت كبيرة لا تشتهى.

إن كانت حسناء كره لها الحضور، وإلا لم يكره ولو كانت شابة.

يكره الحضور في صلاة النهار دون صلاة الليل، وخصه أبو حنيفة للعجوز، والله أعلم.

• دليل من قال: يباح خروج المرأة للمسجد مطلقًا بالليل والنهار من الكبيرة والشابة:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٧٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (¬٤).

(ح-٢٨٨٠) وروى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله،

أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تمنعوا نساءكم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 243 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.