Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 257

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء
  4. المبحث الثاني في جماعة النساء خلف الرجال

وأن المرأة الكبيرة التي لا تشتهى تلحق بالرجال، فلا فتنة بخروجها، بخلاف المرأة الشابة فإنها لا تؤمن المفسدة منها، ولا عليها خاصة في زماننا.

• دليل من قال: تخرج المرأة ليلًا ولا تخرج نهارًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٩٤) فقد روى البخاري ومسلم من طريق شبابة: حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد (¬١).

(ح-٢٨٩٥) ورواه مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل (¬٢).

فالحديث الأول فيه الأمر للرجال بالإذن للنساء بالليل.

وفي الرواية الثانية: نهي عن منع النساء من الخروج بالليل.

فقوله: (بالليل) أي لا بالنهار، وعليه يحمل خبر: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، فالمطلق محمول على المقيد.

ولو لزمت المرأة الصلاة في المساجد كما تلزم الرجال لم يفرق بين الليل والنهار.

وإنما قيد خروجها في الليل وبالغلس من أجل أن ظلمة الليل مع استتار المرأة تمنع النظر غالبًا.

ولأن وقت الظهر والعصر وقت يكثر فيه انتشار الفساق، وكونها كبيرة لا تمنع بعض الفسقة من الرغبة فيها، فإن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة.

وقد كان النساء يشهدن مع النبي ﷺ صلاة العشاء والفجر متدثرات بسواد الليل، متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من شدة الظلام تطبيقًا عمليًّا للتوجيه النبوي.

(ح-٢٨٩٦) فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة، قالت: كن نساء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 257 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.