Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 264

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الأول في أقل ما تنعقد به الجماعة

الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة

المبحث الأول في أقل ما تنعقد به الجماعة

المدخل إلى المسألة:

• اختلف أهل اللغة في اللفظ المسمى ب (الجمع)، مثل قولهم: رجال ومسلمون، وغيره من جموع القلة، أيطلق على الاثنين، أم لا يطلق إلا على الثلاثة فما زاد؟ وهذا خلاف لغوي.

• قال ﷺ: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ … )، فجعل الفذ في مقابل الجماعة، فدل على أن كل ما زاد على الفذ فهو جماعة.

• إعطاء الاثنين حكم الثلاثة في تحصيل ثواب الجماعة حكم شرعي مجمع عليه.

• كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان فما فوقهما في بابي المواريث، وفي تحصيل أجر الجماعة.

• الرسول ﷺ بعث لبيان الحكم الشرعي، وليس لبيان الحقائق اللغوية.

• الحكم الشرعي قد يتفق مع الدلالة اللغوية وقد يختلف، كالإيمان في اللغة مجرد التصديق، وفي الشرع: قول وعمل واعتقاد.

• إطلاق الجمع على الاثنين جاء في القرآن، وهو الأفصح لسانًا، الحاكم على أي نزاع لغوي، والمصدر الذي لا شك في ثبوته، وهو حجة على اللغويين والنحويين.

• ذهب جمهور الأصوليين على أن أقل الجمع ثلاثة.

• كثير من الأصوليين لم يبنوا أحكامهم في الأصول على أحكامهم في الفروع خلافًا للحنفية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 264 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.