وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قيامًا غَاضِّينَ وإمامهم وسطهم» (¬١).
وقال الشافعي في الجديد: الجماعة والانفراد سواء، وهو نص الأم (¬٢).
وقال ابن الماجشون «يصلون جماعة صفًّا واحدًا، وحكى الخراسانيون استحبابه في أحد الأوجه عند الشافعية، وأوجبه الحنابلة في المشهور، إلا أنهم استحبوا صلاتهم جلوسًا بالإيماء، كما مر معك في صلاة العاري منفردًا» (¬٣).
وقال ابن عقيل من الحنابلة: يصلون جلوسًا وجوبًا (¬٤).
وقد ذكرت أدلة المسألة أُخَي في المجلد الرابع، فراجعه إن شئت، والله أعلم.