الأفضلية، وهو الأصح في مذهب الحنفية والقديم من قول الشافعي.
أو ذلك على سبيل الوجوب وهو مذهب المالكية؟
فإن لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة صفًّا واحدًا، واختلفوا في القيام:
فقال الحنفية: يصلون جلوسًا أفضل، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وقدمه ابن جزي في القوانين.
وقال المالكية والشافعية: يصلون قيامًا غَاضِّينَ أبصارَهُم، واختاره عبد الحق وخليل وغيرهما (¬١).
جاء في مختصره: «ومن عجز صلى عريانًا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين