Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 262

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السابع في حكم الجماعة للعراة

الأفضلية، وهو الأصح في مذهب الحنفية والقديم من قول الشافعي.

أو ذلك على سبيل الوجوب وهو مذهب المالكية؟

فإن لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة صفًّا واحدًا، واختلفوا في القيام:

فقال الحنفية: يصلون جلوسًا أفضل، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وقدمه ابن جزي في القوانين.

وقال المالكية والشافعية: يصلون قيامًا غَاضِّينَ أبصارَهُم، واختاره عبد الحق وخليل وغيرهما (¬١).

جاء في مختصره: «ومن عجز صلى عريانًا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 262 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.